السيد محمد سعيد الحكيم

410

التنقيح

على البدل 1 موجب لاكتفاء الأمر بالاجتناب عن الباقي . فإن قلت : ترخيص ترك بعض المقدمات دليل على عدم إرادة الحرام الواقعي ولا تكليف بما عداه ، فلا مقتضي لوجوب الاجتناب عن الباقي . قلت : المقدمة العلمية مقدمة للعلم ، واللازم من الترخيص فيها عدم وجوب تحصيل العلم 2 ، لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي رأسا ، وحيث إن الحاكم بوجوب تحصيل العلم هو العقل - بملاحظة تعلق الطلب الموجب للعقاب على المخالفة الحاصلة من ترك هذا المحتمل ، كان الترخيص المذكور موجبا للأمن من العقاب على المخالفة الحاصلة من